السيد المرعشي

32

منهاج المؤمنين

أخرى إذا رضي المؤجر والمستأجر . 3 - لا تصح الإجارة مع الاضطرار ، كما إذا طلب ظالم من المؤجر مالا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك . فإنها تصح الإجارة حينئذ كما يصح بيعها إذا اضطر إلى البيع . 4 - ولا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره التي ليست بمسكن له ، والا فلا حق للغرماء عليها كي لا يصح بيعها . 5 - وتصح إجارة المفلس نفسه لعمل أو خدمة . والأحوط الأولى تركها لو كان متمكنا لها من أداء دينه بعد نفقاته ومصارفه الخاصة . 6 - وأما السفيه فهل هو كذلك أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجورا عن إجارة داره مثلا أو لا ؟ وجهان من كونه من التصرف المالي وهو محجور عليه ، ومن أنه ليس تصرفا في ماله الموجود بل هو تحصيل للمال . ولا يخلو أولهما من قوة نظرا إلى مناط رعاية مصالحه . 7 - لا بد من تعيين العين المستأجرة ، فلو آجره احدى هاتين الدارين لم يصح ، بناء على كون صرف الجهل مانعا في المتوافقين في الصفات أو قصد الترديد واقعا في المتعلق . 8 - ولا بد من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة . نعم تصح إجارتها بجميع منافعها الطولية مطلقا ، والعرضية حيث أمكن الاجتماع مع التعدد فيكون المستأجر مخيرا بينها . 9 - معلومية المنفعة اما بتقدير المدة كسكن الدار شهرا والخياطة يوما ، واما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغير ذلك من غير