السيد المرعشي

16

منهاج المؤمنين

1 - عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ولا يلزم اعتبار العربية . وكذا في سائر العقود ، بل يقع بكل لغة ولو مع إمكان التلفظ باللغة العربية . 2 - يشترط في المتعاقدين قصد الإنشاء في البيع ، بأن يكون المقصود من لفظ الإيجاب والقبول تحقق ملكية خارجية وراء الألفاظ ، بأن يملك البائع الثمن والمشتري المثمن بعد تحقق لفظ البيع . 3 - يعتبر الموالاة بين الإيجاب والقبول ، بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما بما يخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة . ولا يضر القليل ، بحيث يصدق معه ان هذا قبول لذلك الإيجاب عرفا . 4 - يعتبر التطابق بين الإيجاب والقبول في عقد البيع ، فلو اختلفا - بأن أوجب البائع على وجه خاص من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط وقبل المشتري على وجه آخر - لم ينعقد البيع . 5 - لو تعذر التلفظ لخرس ونحوه تقوم الإشارة المفهمة مقامه ، ولو عجز عن الإشارة فيجوز المعاطاة ، وان عجز عن كل ذلك فالأقوى التوكيل . 6 - يجوز بيع المعاطاة ، وهي عبارة عن تسليم العين بقصد صيرورتها ملكا للغير بالعوض وتسلم العوض بعنوان العوضية : ويملك كل واحد من البائع والمشتري الثمن والمثمن ، والظاهر تحققها بمجرد تسليم المبيع من البائع بقصد التمليك للمشتري بعد أخذ الثمن . ويعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة ما عدا اللفظ . 7 - البيع بالصيغة لازم من الطرفين الا مع وجود الخيار . نعم يجوز الإقالة ، وهي الفسخ من الطرفين . والأقوى ان المعاطاة أيضا لازمة من الطرفين الا مع