السيد المرعشي

17

منهاج المؤمنين

الخيار وتجري فيها الإقالة . 8 - كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل ، ولا بد من طرف واحد أو الطرفين . ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر أو وكالة من الطرفين أو ولاية منهما أو وكالة من طرف وولاية من آخر . 9 - لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه ، بمعنى انه يجب عليه أن يرده إلى مالكه . ولو تلف ولو بآفة سماوية يجب عليه رد عوضه من المثل أو القيمة . نعم لو كان كل من البائع والمشتري راضيا بتصرف الأخر مطلقا - كما مر فيما قبضه - ولو على تقدير الفساد يباح لكل منهما التصرف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه ولا ضمان عليه . الفصل السابع : في بيع الأثمار وفيه مسائل : 1 - يصح بيع الثمار على النخيل والأشجار قبل القطف لو بدا صلاحها بانعقاد الحب وسقوط ورودها ، وكذا الحصرم على شجرة الكرم . 2 - يصح بين الثمار قبل الانعقاد وبدو الصلاح مع الضميمة ، بان يضم مثلا معها الأصول ، فما يحصل من الأرض كالخضروات أو يشترط مع المشتري أن يقطفها قبل الانعقاد أو يبيع ما برز وظهر من الثمار أكثر من عام واحد . 3 - بدو الصلاح في التمر احمراره واصفراره ، فيجوز بيعه على النخيل بعد بدو الصلاح ، الا انه لا يصلح أن يكون العوض من الثمر أيضا ، ويسمى « المزابنة » .