السيد المرعشي
15
منهاج المؤمنين
في محل وبلد دون بلد وفي حال دون حال . وكذلك الحال في المعدود أيضا ، فيجوز أن يشتري في بلد بالموزون ويشتريه في غير ذلك البلد بالمعدود أو بالمشاهدة ، كالبيض في بلد يباع بالوزن وفي آخر يباع بالعدد . 3 - يقع البيع باطلا لو فقد شرطا من الشرائط المذكورة ، ولكن يجوز لكل من البائع والمشتري التصرف بمال الأخر مع إجازة أحدهما للآخر بذلك . 4 - لا يجوز بيع الوقف إلا في مواضع : منها : إذا خرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه ، كالدار الخربة التي لا يمكن الانتفاع حتى بعرصتها ، وحصير المسجد لو خرق وبلي ولا يمكن الانتفاع به في محل الوقف كالصلاة عليه . نعم مع الإمكان يصرف ماله في ذلك المسجد ما يقرب من قصد الواقف . ومنها : إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو كثرة الخراج أو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم بحيث يخاف على تلف مال أو نفس أو حصول ضرورة وحاجة شديدة لهم ، فإنه لا مانع من بيعه وتبديله وصرفه فيما يقرب من قصد الواقف . 5 - يجوز بيع العين المستأجرة كالدار ، ولكن منفعتها للمستأجر ما دام مدة الإجارة . وان لم يعلم المشتري بالإجارة أو ظن أنها في مدة قليلة فتبين خلاف ذلك فله أن يفسخ المبيع . الفصل السادس : في عقد البيع وفيه مسائل