السيد المرعشي

14

منهاج المؤمنين

الفصل الخامس : في شرائط العوضين وفيه مسائل : 1 - شروط العوضين - أي الثمن والمثمن - أمور : الأول : تعيين مقدار ما كان مقدرا بالكيل أو بالوزن أو العد بأحدهما في العوضين ، ولا بد من اعتبارهما بالمعتاد . الثاني : القدرة على التسليم ، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء الا أن تقضي العادة بعوده . ولا الفرس الشارد ، ولا السمك المملوك في الماء . وعند جماعة يجوز بيع ما كان شاردا مع ضميمة ، كالدابة الشاردة مع فرش وان لم ترجع الدابة ، وفيه تأمل . الثالث : معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بالقيمة وتختلف لها الرغبات ، وذلك اما بالمشاهدة أو التوصيف الرافع للجهالة . الرابع : كون العوضين ملكا طلقا ، فلا يجوز بيع الماء والعشب قبل حيازتهما والوحوش قبل اصطيادها والموات من الأراضي قبل إحيائها وبيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته . الخامس : أن يكون المبيع عينا ، سواء كان في الخارج أم كليا في ذمة البائع أو في ذمة غيره ، لا منفعته كمنفعة الدار أو الدابة ، أو حقا أو عملا كخياطة الثوب . نعم يجوز للمشتري أن يجعل المنفعة بدلا عن الثمن ، كأن يشتري متاعا ويجعل ثمنه الانتفاع لمدة سنة من داره . 2 - قد يختلف حال الشيء باختلاف الأحوال والمحال ، فيكون من الموزون