الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

93

موسوعة مكاتيب الأئمة

فكتب ( عليه السلام ) : ذلك جائز . ( 1 ) ( 88 ) - إلى محمّد بن أحمد بن إبراهيم في حكم بيع الوقف عند الاضطرار : 610 / [ 164 ] - الشيخ الصدوق : روى محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الفرج ، عن عليّ بن معبد قال : كتب إليه ( 2 ) محمّد بن أحمد بن إبراهيم في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ، يسأله عن رجل مات وخلّف امرأة وبنين وبنات ، وخلّف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين ، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين ، هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام ، وهم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك ، جعلني اللّه فداك ! فكتب ( عليه السلام ) : لا يبيعونه إلى ميقات شرطه ، إلاّ أن يكونوا مضطرّين إلى ذلك فهو جائز لهم . ( 3 ) ( 89 ) - إلى محمّد بن أحمد بن مطهّر في من كان له أربع نسوة فأراد أن يطلّق إحداهنّ ولم يعلم اسمها : 611 / [ 165 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر ، قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) : إنّي تزوّجتُ بأربع نسوة ، لم أسأل عن أسمائهنّ ، ثمّ إنّي أردت طلاق إحداهنّ ، وتزويج امرأة أخرى . فكتب ( عليه السلام ) : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول : اشهدوا أنّ فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ، ثمّ تزوجّ الأخرى إذا انقضت العدّة . ( 4 )

--> 1 - تهذيب الأحكام : 4 / 63 ح 169 ، الاستبصار : 2 / 38 ح 118 ، وسائل الشيعة : 9 / 258 ح 11969 ، الوافي : 10 / 207 ح 9452 . 2 - الظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي ( عليه السلام ) كما هو المستفاد من عبارة " سنة ثلاث وثلاثين ومائتين " . 3 من لا يحضره الفقيه : 4 / 181 ، ح 634 ، تهذيب الأحكام : 9 / 138 ح 581 وفيه : " لا تبعه " ، بدل لا يبيعونه " ، وسائل الشيعة : 19 / 221 ح 24464 . 4 - الكافي : 5 / 563 ح 31 ، تهذيب الأحكام : 7 / 486 ح 1954 ، وسائل الشيعة : 20 / 520 ح 26246 .