الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

40

موسوعة مكاتيب الأئمة

القاسم اليقطيني . من أقاويلهم أنّهم يقولون : إنّ قول اللّه تعالى : ( إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ ) ( 1 ) معناها رجل لا سجود ولا ركوع ، وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل لا عدد درهم ، ولا إخراج مال ، وأشياء من الفرائض ، والسنن ، والمعاصي ، تأوّلوها وصيّروها على هذا الحدّ الذي ذكرت ، فإن رأيت أن تبيّن لنا وأن تمنّ على مواليك بما فيه السلامة لمواليك ، ونجاتهم من هذه الأقاويل التي تخرجهم إلى الهلاك . فكتب ( عليه السلام ) : ليس هذا ديننا ، فاعتزله . ( 2 ) ( 24 ) - إلى أحمد بن هلال في تفسير توبة النصوح : 488 / [ 42 ] - الشيخ الصدوق : أبي ( رحمه الله ) ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، قال : سألت أبا الحسن الأخير ( عليه السلام ) عن التوبة النصوح ما هي ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أن يكون الباطن كالظاهر وأفضل من ذلك . ( 3 ) في حكم من عليه عتق رقبة فأعتق مملوكاً هرب منه : 489 / [ 43 ] - الشيخ الصدوق : روي عن أحمد بن هلال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : كان عليَّ عتق رقبة ، فهرب لي مملوك ، لست أعلم أين هو ، يجزيني عتقه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : نعم . ( 4 )

--> 1 - العنكبوت : 29 / 45 . 2 - اختيار معرفة الرجال : 516 ح 994 ، بحار الأنوار : 25 / 314 ح 79 فيه : عن أبي محمّد العسكري ( عليه السلام ) ، والظاهر أنّه غير صحيح . 3 - معاني الأخبار : 174 ح 1 ، وسائل الشيعة : 16 / 77 ح 21025 ، بحار الأنوار : 6 / 22 ح 20 ، تفسير البرهان : 4 / 355 ح 4 . 4 - من لا يحضره الفقيه : 3 / 85 ح 313 ، وسائل الشيعة : 23 / 84 ح 29158 .