الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

41

موسوعة مكاتيب الأئمة

في بيان حكم من أوصى بإجراء ما بقي من ثلثه لرجل ولم يأمر بإنفاذه : 490 / [ 44 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبيدي ، عن أحمد بن هلال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ميّت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ينفذ ثلثه ، ولا يوقف . ( 1 ) في حكم الغسل الجنابة قبل البول : 491 / [ 45 ] - الشيخ الطوسي : أخبرني الشيخ ; ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن هلال ( 2 ) ، قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول . فكتب ( عليه السلام ) : إنّ الغسل بعد البول ، إلاّ أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل . ( 3 ) في حكم شهادة المرأة على الوصيّة : 492 / [ 46 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، وفيهم من يتّهمها . فكتب ( عليه السلام ) : لا ، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها . ( 4 )

--> 1 - تهذيب الأحكام : 9 / 197 ح 787 ، وسائل الشيعة : 19 / 226 ، الوافي : 24 / 181 ح 23863 . 2 - عدّه الشيخ من أصحاب الهادي وأبي محمّد العسكري ( عليهما السلام ) . رجال الطوسي : 410 رقم 20 . وله مكاتبات مع أبي الحسن الهادي ( عليه السلام ) . 3 - الاستبصار : 1 / 120 ح 407 ، تهذيب الأحكام : 1 / 145 ح 410 ، وسائل الشيعة : 2 / 252 ح 2086 ، الوافي : 6 / 416 ح 4590 . 4 - الاستبصار : 3 / 28 ح 90 ، تهذيب الأحكام : 6 / 268 ح 719 ، وسائل الشيعة : 19 / 319 ح 24687 ، و 27 / 360 ح 33942 .