الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

234

موسوعة مكاتيب الأئمة

كحلاً ، عليك بصبر مع الإثمد ( 1 ) وكافوراً وتوتيا ( 2 ) ، فإنّه يجلو ما فيها من الغشاء ، وييبس الرطوبة . قال : فاستعملت ما أمرني به فصحّت ، والحمد اللّه . ( 3 ) ( 59 ) - إلى محمّد بن الحسين في حكم حفر القناة وانتقال النهر ، وموعظته ( عليه السلام ) في عدم الإضرار بالمؤمن : 803 / [ 105 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد حتّى لا يضرّ بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة ، أو رخوة ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : على حسب أن لا يضرّ إحداهما بالأخرى ، إن شاء اللّه . قال : وكتبت إليه ( عليه السلام ) : رجل كانت له رحي على نهر قرية ، والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، ويعطّل هذه الرحي ، أله ذلك ، أم لا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يتّقي اللّه ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضرّ أخاه المؤمن . ( 4 ) في حكم ضمان الوديعة إذا أضاعت : 804 / [ 106 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى رجل وديعة ، فوضعها في منزل جاره فضاعت ، فهل يجب عليه إذا خالف أمره ، وأخرجها من ملكه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : هو ضامن لها ، إن شاء اللّه . ( 5 )

--> 1 - الصبِر بكسر الباء في المشهور : الدواء المرّ ، وسكون الباء للتخفيف لغة نادرة ولعلّ منه الحديث : يكتحل المُحرِم إن شاء بصَبْر . مجمع البحرين : 2 / 579 . والإثمد بكسر الهمزة والميم : حجر يكتحل به ، ويقال : إنّه معرّب ومعادنه بالمشرق . المصدر : 3 / 20 . 2 - التوتياء : حجر يكتحل بمسحوقه . المعجم الوسيط : 90 ، ( التوت ) . 3 - اختيار معرفة الرجال : 533 ح 1018 ، جامع الرواة : 2 / 207 ، المناقب لابن شهرآشوب : 4 / 435 بتفاوت ، الخرائج والجرائح : 2 / 739 ح 54 قطعة منه ، ونحوه كشف الغمّة : 2 / 421 ، مدينة المعاجز : 7 / 604 ح 2594 بتفاوت يسير ، بحار الأنوار : 50 / 299 ح 73 ، و 72 / 44 ح 53 كلاهما نحو الخرائج ، ونحوه إثبات الهداة : 3 / 423 ح 86 ، و 429 ح 114 . 4 - الكافي : 5 / 293 ح 5 ، وسائل الشيعة : 25 / 430 ح 32285 ، و 431 ح 32286 قطعتان منه . 5 - الكافي : 5 / 239 ح 9 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 194 ح 880 بتفاوت ، تهذيب الأحكام : 7 / 180 ح 791 ، وسائل الشيعة : 19 / 81 ح 24206 .