الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي
232
موسوعة مكاتيب الأئمة
في حكم من باع أرضاً واستثنى شجرة ، هل له مدخل ومخرج : 799 / [ 101 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن ، قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) ( 1 ) في رجل باع بستاناً فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة منها ، هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرة التي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها ؟ أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : له من ذلك على حسبها ما باع وأمسك ، فلا يتعدّى الحقّ في ذلك ، إن شاء اللّه . ( 2 ) في حكم إنفاذ من كان وصيّاً فأوصى إلى رجل : 800 / [ 102 ] - الصدوق : كتب محمّد بن الحسن الصفّار ( رضي الله عنه ) إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل كان وصيّ رجل آخر ، فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقّ ، ، إن شاء اللّه . ( 3 ) ( 57 ) - إلى محمّد بن الحسن بن شمّون في إخباره ( عليه السلام ) عن الوقائع العامّة في فوت الولد وشفاء العين : 801 / [ 103 ] - الكليني : إسحاق ، قال : حدّثني محمّد بن الحسن بن شمّون ( 4 ) ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله أن يدعو اللّه لي من وجع عيني ، وكانت إحدى عينيّ ذاهبة ، والأخرى على شرف ذهاب . فكتب ( عليه السلام ) إليّ : حبس اللّه عليك عينك ، فأفاقت الصحيحة . ووقّع في آخر الكتاب : آجرك اللّه وحسن ثوابك .
--> 1 - في الوسائل : كتبت إليه ( عليه السلام ) يعني الحسن بن علي العسكري ( عليهما السلام ) . 2 - تهذيب الأحكام : 7 / 90 ح 381 ، وسائل الشيعة : 18 / 9 ح 23218 . 3 - من لا يحضره الفقيه : 4 / 168 ح 587 ، تهذيب الأحكام : 9 / 215 ح 850 ، وسائل الشيعة : 19 / 402 ح 24847 ، الوافي : 24 / 174 ح 23854 . 4 - في المناقب : أشجع بن الأقرع .