الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

231

موسوعة مكاتيب الأئمة

كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة ، وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ، ولم يذكر النخل ، ولا الزرع ، ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه : أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض ، أم لا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ، إن شاء اللّه . ( 1 ) في حكم ضمان ما دفع إلى العامل ليعمل فيه فضاع : 797 / [ 99 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره ، فيدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره ، فضاع الثوب ، هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره ؟ وإن كان القصّار مأموناً . فوقّع ( عليه السلام ) : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً ، إن شاء اللّه . ( 2 ) في حكم خيار من اشترى دابّة فأحدث فيها : 798 / [ 100 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الرجل اشترى من رجل دابّة ، فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر ، أو نعلها ، أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردّها في الثلاثة أيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها ، أو الركوب الذي ركبها فراسخ ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء ، إن شاء اللّه تعالى . ( 3 )

--> 1 - تهذيب الأحكام : 7 / 138 ح 613 ، و 155 ح 685 ، وسائل الشيعة : 18 / 90 ح 23217 ، الوافي : 17 / 525 ح 17772 . 2 - تهذيب الأحكام : 7 / 222 ح 974 ، وسائل الشيعة : 19 / 146 ح 24334 . 3 - تهذيب الأحكام : 7 / 75 ح 320 ، وسائل الشيعة : 18 / 13 ح 23033 ، الوافي : 17 / 520 ح 17767 .