الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي
224
موسوعة مكاتيب الأئمة
فوقّع ( عليه السلام ) : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلاّ بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلاّ الحقّ ، إن شاء اللّه . ( 1 ) في بيان كفّارة من حلف بالبراءة من اللّه ورسوله : 778 / [ 80 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل حلف بالبراءة من اللّه ومن رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فحنث ، ما توبته ، وكفّارته ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر اللّه عزّ وجلّ . ( 2 ) في حكم ما أوصى به الميّت لمواليه وأولاده : 779 / [ 81 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ، ولمولياته الذكر والأنثى فيه سواء ؟ أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به ، إن شاء اللّه . ( 3 ) في حكم أداء دين الميّت مع وجود الصغار : 780 / [ 82 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل أوصى إلى ولده ، وفيهم كبار قد أدركوا ، وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته ، ويقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول
--> 1 - الكافي : 5 / 307 ح 14 ، تهذيب الأحكام : 6 / 192 ح 415 عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى الأخير ( عليه السلام ) . . . ، وسائل الشيعة : 18 / 436 ح 23996 . 2 - الكافي : 7 / 461 ح 7 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 237 ح 1127 بتفاوت يسير ، تهذيب الأحكام : 8 / 299 ح 1108 ، مستطرفات السرائر : 132 ، ح 5 ، نزهة الناظر للمحقّق الحلّي : 113 ، وسائل الشيعة : 22 / 390 ح 28863 ، و 23 / 213 ح 29395 . 3 - الكافي : 7 / 45 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 155 ح 537 بتفاوت يسير ، تهذيب الأحكام : 9 / 215 ح 847 ، وسائل الشيعة : 19 / 394 ح 24832 ، الوافي : 24 / 152 ح 23809 .