الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

225

موسوعة مكاتيب الأئمة

قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم ، على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ، ولا يحبسوه بذلك . ( 1 ) في بيان حدّ الماء لغسل الميّت ، وحكم صبّ ماء الوضوء والغسل في الكنيف : 781 / [ 83 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الماء الذي يغسل به الميّت كم حدّه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهر ، إن شاء اللّه . قال : وكتب إليه : هل يجوز أن يغسل الميّت ، وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ، أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن يصبّ ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع . ( 2 ) في حكم وصيّة من أوصى إلى اثنين : 782 / [ 84 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل مات وأوصى إلى رجلين ، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة ، والآخر بالنصف ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت ، وأن يعملا على حسب ما أمرهما ، إن شاء اللّه . ( 3 )

--> 1 - الكافي : 7 / 46 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 155 ح 539 ، تهذيب الأحكام : 9 / 185 ح 744 عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت . . . ، وسائل الشيعة : 19 / 375 ح 24794 بتفاوت يسير ، الوافي : 24 / 170 ح 23848 . 2 - الكافي : 3 / 150 ح 3 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 86 ح 396 قطعة منه ، تهذيب الأحكام : 1 / 431 ح 1377 كذا قطعة منه ، ونحوه الاستبصار : 1 / 195 ح 686 قطعة منه ، وسائل الشيعة : 1 / 491 ح 1297 ، و 2 / 536 ح 2843 قطعة منه ، الوافي : 6 / 339 ح 4421 ، و 24 / 312 ح 24096 . 3 - الكافي : 7 / 46 ح 1 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 151 ح 523 ، تهذيب الأحكام : 9 / 185 ح 745 ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت . . . ، ونحوه الإستبصار : 4 / 118 ح 448 ، وسائل الشيعة : 19 / 376 ح 24797 ، الوافي : 24 / 171 ح 23849 .