الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

223

موسوعة مكاتيب الأئمة

أخذه من قطّع الطريق ، أو من سرقة ، هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة ، أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة ، أو من قطّع الطريق ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لا خير في شئ أصله حرام ، ولا يحلّ استعماله . ( 1 ) في شهادة الوصيّ ، ويمين المدّعي ، ويمين المنكر مع فقد المدّعي : 776 / [ 78 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين . وكتب : أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير ، أو كبير بحقّ له على الميّت ، أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير ، وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم ، ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ، ولا يكتم الشهادة . وكتب : أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم ، من بعد يمين . ( 2 ) في حكم الدين ، واستمهال أدائه بزيادة : 777 / [ 79 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل يكون له على رجل مائة درهم ، فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام ، وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثمّ دعاهم إلى الشهادة .

--> 1 - الكافي : 5 / 125 ح 8 ، تهذيب الأحكام : 6 / 369 ح 1067 ، و 7 / 138 ح 614 ، الإستبصار : 3 / 67 ح 224 مرسلا عن الصفّار ، قال : كتبت . . . ، وسائل الشيعة : 17 / 86 ح 22048 ، الوافي : 17 / 64 ح 16866 . 2 - الكافي : 7 / 394 ح 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 43 ح 147 ، تهذيب الأحكام : 6 / 247 ح 626 عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت . . . ، وسائل الشيعة : 27 / 371 ح 33973 .