الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

21

موسوعة مكاتيب الأئمة

وتكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً . ( 1 ) في حكم انقضاء الإجارة بموت المؤجر ، وحكم إرث أجرة العين المستأجرة بعد موت المؤجر : 457 / [ 11 ] - الكليني : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، ومحمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ؟ أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت ، فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه ، أو نصفه أو شيئاً منه ، فيعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ، إن شاء اللّه . ( 2 ) في حكم من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه : 458 / [ 12 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن عليّ وإسحاق ابني سليمان بن داود ، أنّ إبراهيم بن محمّد أخبرهما ، قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) : يا مولاي ! نذرت أن يكون متى فاتتني صلاة الليل ، صمت في صبيحتها ، ففاته ذلك ، كيف يصنع ؟ فهل له من ذلك مخرج وكم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر ، إن أراد ذلك ؟

--> 1 - الاستبصار : 2 / 44 ح 140 ، تهذيب الأحكام : 4 / 79 ح 226 بتفاوت يسير ، المقنعة : 250 ، وسائل الشيعة : 9 / 343 ح 12186 ، و 342 ح 12182 ، و 344 ح 12187 ، بحار الأنوار : 80 / 352 ، الوافي : 10 / 250 ح 9530 . 2 - الكافي : 5 / 270 ح 2 ، تهذيب الأحكام : 7 / 207 ح 912 باختلاف يسير ، وسائل الشيعة : 19 / 136 ح 24311 .