الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي
22
موسوعة مكاتيب الأئمة
فكتب ( عليه السلام ) : يفرّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام كفّارة . ( 1 ) في وصول الخمس إليه ( عليه السلام ) ، ودعائه ( عليه السلام ) لإبراهيم : 459 / [ 13 ] - الشيخ الطوسي : علي بن محمّد ، قال : حدّثني محمّد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : وكتب ( عليه السلام ) إليّ : قد وصل الحساب تقبّل اللّه منك ، ورضي عنهم ، وجعلهم معنا في الدنيا والآخرة ، وقد بعثت إليك من الدنانير بكذا ، ومن الكسوة بكذا ، فبارك لك فيه ، وفي جميع نعمة اللّه عليك . وقد كتبت إلى النضر ، أمرته أن ينتهي عنك ، وعن التعرّض لك وخلافك وأعلمته موضعك عندي . وكتبت إلى أيّوب ، أمرته بذلك أيضاً ، وكتبت إلى مواليّ بهمدان كتاباً أمرتهم بطاعتك ، والمصير إلى أمرك ، وأن لا وكيل لي سواك . ( 2 ) في حكم إخراج الخمس بعد المؤونة وبعد خراج السلطان : 460 / [ 14 ] - الكليني : سهل ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك ( عليه السلام ) فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة ، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ، ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة ، مؤونة الضيعة وخراجها ، لا مؤونة الرجل وعياله . فكتب ( عليه السلام ) : بعد مؤونته ومؤونة عياله ، و [ بعد ] خراج السلطان . ( 3 )
--> 1 - تهذيب الأحكام : 2 / 335 ح 1383 ، وسائل الشيعة : 22 / 394 ح 28875 . 2 - اختيار معرفة الرجال : 611 ح 1136 ، بحار الأنوار : 50 / 108 ح 30 ، تنقيح المقال : 1 / 33 . 3 - الكافي : 1 / 547 ح 24 ، تهذيب الأحكام : 4 / 123 ح 354 بتفاوت يسير ، ونحوه الاستبصار : 2 / 55 ح 183 ، وسائل الشيعة : 9 / 500 ح 12582 ، الوافي : 10 / 320 ح 9636 ، و 321 ح 9637 ، تفسير البرهان : 2 / 85 ح 24 . وتقدّم الحديث أيضاً في مكاتبته مع أبي الحسن ( موسى الكاظم ) ( عليه السلام ) ، بقرينة رواية الشيخ الصدوق .