السيد محمد جعفر الجزائري المروج
70
منتهى الدراية
لم يكن ( 1 ) واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه ، لعدم [ 1 [ 2 التعيين في الحجية أصلا كما لا يخفى . نعم ( 3 ) يكون نفي الثالث بأحدهما ، لبقائه
--> [ 1 ] لعل الأولى أن يقال : ( لعدم شمول دليل الاعتبار لهما مع العلم بكذب أحدهما إجمالا الموجب لعدم شمول دليل حجية الخبر لكليهما ) إذ هو المناسب لعدم حجية كل واحد منهما ، دون تعليل المتن ، فإنه يناسب حجية أحدهما لا بعينه ، دون عدم حجية كل منهما كما هو مفاد ( لم يكن واحد منهما بحجة . إلخ ) وقد عرفت أن أحدهما المردد ليس فردا لعموم دليل الاعتبار حتى يكون مشمولا له .