السيد محمد جعفر الجزائري المروج
71
منتهى الدراية
على الحجية ( 1 ) وصلاحيته ( 2 ) على ما هو عليه من عدم التعيين لذلك ( 3 ) ، لا بهما ( . [ 1 [ 4
--> [ 1 ] ما أفاده ( قده ) في حجية أحدهما بلا عنوان وما رتبه عليه من نفي الثالث به لا يخلو من غموض . أما حجية أحدهما بلا عنوان فظاهر قوله : ( فلا يكون هناك مانع عن حجية الاخر ) وقوله :