السيد محمد جعفر الجزائري المروج
46
منتهى الدراية
نفي ما قضيته عقلا ( 1 ) من دون دلالة عليه ( 2 ) لفظا ، ضرورة ( 3 ) أن نفس
--> الذي أشار إليه بقوله : ( والا كانت أدلتها أيضا . إلخ ) . وثانيهما : حلي ، وهو ما أشار إليه بقوله : ( بل ليس مقتضى حجيتها . إلخ ) وهذا الجواب مبني على كون الحجية بمعنى جعل الاحكام على طبق مؤديات الامارات ، فحرمة شرب التتن مثلا المدلول عليها بخبر الثقة وكذا لزوم العمل بها لا نظر لهما لفظا إلى الحل الذي هو مقتضى أصالة الحل . نعم لا تجتمع الحرمة والحلية في موضوع واحد من باب استحالة اجتماع الضدين عقلا ، وهذا أجنبي عن النظر أي الدلالة اللفظية المعتبرة في الدليل الحاكم كما مرت الإشارة إليه غير مرة .