السيد محمد جعفر الجزائري المروج

45

منتهى الدراية

مستلزم عقلا نفي ما هو قضية الامارة ، بل [ 1 [ 1 ليس مقتضى حجيتها إلا

--> [ 1 ] الظاهر أن الأولى تبديل ( بل ) ب ( إذ ) لان السياق يقتضي علية ( بل ليس مقتضى حجيتها . إلخ ) لقوله : ( لا يوجب كونها ناظرة . إلخ ) فكأنه قيل : ( ان تعرض الامارة لمورد الأصل لا يوجب النظر إلى دليل الأصل ، لان منشأ هذا النظر إما نفس الامارة وإما حجيتها ، ولا نظر لشئ منهما إلى الأصل . أما الامارة فلانه لا دلالة لها إلا على الحكم الواقعي كحرمة شرب التتن . وأما حجيتها فلانه لا دلالة لها إلا على لزوم العمل على طبق الامارة أي جعل حكم مماثل لمؤداها . وشئ منهما لا نظر له إلى دليل الأصل ) . فينحل جواب المصنف عن النظر الذي أفاده الشيخ ( قدهما ) إلى جوابين : أحدهما نقضي ، وهو