السيد محمد جعفر الجزائري المروج
34
منتهى الدراية
في خصوص أحدهما ( 1 ) كما هو مطرد ( 2 ) في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع مثل الأدلة النافية للعسر والحرج والضرر والاكراه والاضطرار مما ( 3 ) يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية ، حيث ( 4 ) يقدم في مثلهما الأدلة النافية ، ولا تلاحظ