السيد محمد جعفر الجزائري المروج

35

منتهى الدراية

النسبة بينهما أصلا ( 1 ) ، ويتفق ( 2 ) في غيرهما ( 3 ) كما لا يخفى . أو بالتصرف ( 4 ) فيهما ، فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما ،

--> [ 1 ] لا يخلو من غموض ، إذ كما يكون العلم مقتضيا لوجوب الاكرام كذلك يكون الفسق مقتضيا لحرمته ، فيندرج مورد الاجتماع في تعارض المقتضيين ، فلا بد من إجراء أحكام التعارض فيهما ، ولا مجال للتوفيق العرفي بينهما بحمل ( أكرم العلماء ) على الحكم الاقتضائي و ( لا تكرم الفساق ) على الحكم الفعلي ، فيندرج مثل هذا المثال فيما اشتمل عليه بعض الأخبار العلاجية من الخبرين اللذين أحدهما يأمر والاخر ينهى .