السيد محمد جعفر الجزائري المروج

78

منتهى الدراية

متعلقه ] لا يماثله ولا يضاده ( 1 ) ، كما إذا ورد مثلا في الخطاب أنه ( إذا قطعت بوجوب شئ يجب عليك التصدق بكذا ) تارة ( 2 ) بنحو يكون تمام الموضوع بأن يكون القطع بالوجوب مطلقا ولو أخطأ ( 3 ) موجبا