السيد محمد جعفر الجزائري المروج

79

منتهى الدراية

لذلك ( 1 ) ، وأخرى ( 2 ) بنحو يكون جزؤه أو قيده ( 3 ) بأن يكون القطع به ( 4 ) في خصوص ما أصاب موجبا له ، وفي كل منهما ( 5 ) يؤخذ طورا بما هو كاشف ( 6 )