السيد محمد جعفر الجزائري المروج

76

منتهى الدراية

صحيحا في غير مورد ( 1 ) من ( 2 ) موارد الجهل والنسيان ، لموافقته ( 3 ) للغرض بل للامر ( 4 ) . ومن هنا ( 5 ) علم أن الثواب عليه ( 6 ) من قبيل الثواب على الإطاعة ، لا الانقياد ومجرد ( 7 ) اعتقاد الموافقة .