السيد محمد جعفر الجزائري المروج

61

منتهى الدراية

مقربا ، وبدونه ( 1 ) لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للامر به عبادة ( 2 )

--> ببطلان الوضوء بالمكان المغصوب أو في المكان المغصوب مطلقا حتى مع النسيان والجهل القصوري بالموضوع أو الحكم ، لان مصداقيته للغصب فقط توجب خلوه عن الملاك والامر ، مع أن المشهور الصحة في هذه الصور ، ولم يظهر مخالف في هذا الحكم الا العلامة في القواعد والتذكرة في خصوص النسيان ، حيث قال في محكي القواعد : ( ولو سبق العلم فكالعالم ) ، ونحوه ما عن التذكرة ، وعلل ذلك ب ( أن النسيان تفريط لا يعذر ) ، وفيه ما لا يخفى .