السيد محمد جعفر الجزائري المروج
51
منتهى الدراية
أحدهما أظهر ( 1 ) ، والا ( 2 ) فخصوص الظاهر منهما ( 3 ) . فتلخص : أنه كلما كانت هناك دلالة ( 4 ) على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع ، وكلما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا ( 5 ) إذا كانت هناك دلالة [ 1 ] على انتفائه ( 6 )
--> [ 1 ] الظاهر كفاية عدم دلالة الدليلين على ثبوت المناط فيهما في جريان أحكام التعارض ، وعدم الحاجة إلى دلالة دليل على انتفائه في أحدهما بلا تعيين في جريان أحكامه ، وذلك لإناطة باب الاجتماع بإحراز المناط في كلا المتعلقين ، فيكفي في جريان حكم التعارض وعدم الاندراج في مسألة الاجتماع عدم