السيد محمد جعفر الجزائري المروج

52

منتهى الدراية

في أحدهما بلا تعيين ولو على الجواز ( 1 ) ، والا ( 2 ) فعلى الامتناع . [ 1 ]

--> إحراز ثبوت الملاك في كليهما ، من دون حاجة إلى قيام دليل على انتفاء الملاك في أحدهما بلا تعيين . نعم إذا قلنا باعتبار إحراز انتفاء المناط في أحدهما غير المعين في جريان أحكام التعارض كان لما أفاده بقوله : ( إذا كانت هناك دلالة ) وجه ، فتدبر . [ 1 ] ان كان الدليلان دالين على الحكم الفعلي ، إذ لو كان أحدهما دالا على الحكم الفعلي ، فلا تعارض أيضا ، للزوم الاخذ بما يدل منهما على الحكم الفعلي ، فإنه يكشف عن قوة ملاكه ، أو مغلوبية ملاك صاحبه بمزاحم يمنع عن تأثيره ، كما يستكشف ذلك فيما إذا دل الدليلان على الحكم الفعلي بالمرجح السندي . فطريق استكشاف قوة الدلالة أحد أمور ثلاثة بالترتيب : الأول : اختصاص الدلالة على فعلية الحكم بواحد منهما . الثاني : أظهرية أحدهما من الاخر في هذه الدلالة مع كون مقتضى الجمع العرفي حمل الاخر على الاقتضائي . الثالث : قوة أحدهما سندا .