السيد محمد جعفر الجزائري المروج

50

منتهى الدراية

وأما ( 1 ) على القول بالامتناع ، فالاطلاقان متنافيان ( 2 ) من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا . فان ( 3 ) انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له يمكن أن يكون لأجل انتفائه [ . ) 4 اللهم ] الا ( 5 ) أن يقال : [ ان ] قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن