السيد محمد جعفر الجزائري المروج

49

منتهى الدراية

في بيان الحكم الاقتضائي لكان دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع ، فيكون من هذا الباب ( 1 ) ، ولو كان ( 2 ) بصدد الحكم الفعلي ، فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين [ للحكمين ] على القول بالجواز ( 3 ) الا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين .