السيد محمد جعفر الجزائري المروج

42

منتهى الدراية

منهما قيل بالجواز ( 1 ) أو الامتناع ( 2 ) ، هذا ( 3 ) بحسب مقام الثبوت . وأما بحسب مقام الدلالة والاثبات ، فالروايتان الدالتان على