السيد محمد جعفر الجزائري المروج
41
منتهى الدراية
وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك ( 1 ) فلا [ يكاد ] يكون من من هذا الباب ( 2 ) ، ولا يكون مورد الاجتماع محكوما الا بحكم واحد منهما ( 3 ) إذا كان له مناطه ( 4 ) ، أو حكم ( 5 ) آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد