السيد محمد جعفر الجزائري المروج
5
منتهى الدراية
لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا ( 1 ) ، فإنه ( 2 ) عليه يكون - على وجهه - قيدا توضيحيا ، وهو بعيد ( 3 ) ،
--> [ 1 ] لا يخفى أن قيد - على وجهه - وإن كان احترازيا ، إلا أن قوله : - شرعا - مستدرك ، لاغناء عنوان المأمور به عن كل ماله دخل شرعا في متعلق الأمر . إلا أن يدعى ظهور المأمور به في خصوص الأمور الدخيلة فيه قيدا وتقيدا التي تسمى بالاجزاء ، دون الأمور الدخيلة فيه تقيدا فقط التي تسمى بالشرائط ، فيكون - على وجهه - شاملا للقيود العقلية والشرعية ، ولا يلزم استدراك قوله : - شرعا - ، فلاحظ .