السيد محمد جعفر الجزائري المروج

33

منتهى الدراية

بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط الانتظار ، أو مع اليأس عن طرو الاختيار ذا مصلحة ، ووافيا بالغرض . وإن لم يكن وافيا ( 1 ) وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت ( 2 ) ، أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت ، فإن كان الباقي مما يجب تداركه ، فلا يجزي ( 3 ) ، فلا بد من إيجاب الإعادة أو القضاء ، وإلا ( 4 ) فيجزي ، ولا مانع عن البدار في الصورتين ( 5 ) .