السيد محمد جعفر الجزائري المروج
71
منتهى الدراية
ولذا ( 1 ) لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته ( 2 ) على الإرادة ، وإلا ( 3 ) لما كانت لكلامه هذه الدلالة ( 4 ) وان كانت له الدلالة التصورية أي كون سماعه ( 5 ) موجبا لاخطار معناه الموضوع له ولو كان من وراء الجدار ( 6 ) أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار ( 7 ) . ان قلت : على هذا ( 8 ) يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع ( 9 )