السيد عميد الدين الأعرج

87

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

وكذا لو قصد به الرجوع ، لأنّه فعل فعلا قصد به الرجوع فيما له أن يرجع فيه . قوله رحمه اللَّه : « وقيل : لا يبطل التدبير إذا لم يرجع فيه » . أقول : قد ذكرنا القائل بذلك واختلاف الأصحاب في هذا الباب . قوله رحمه اللَّه : « بل يمضي البيع في خدمته دون رقبته - بمعنى ملكية المشتري متزلزلة كمشروط العتق - بخلاف تغاير جنس المبيع على إشكال » . أقول : هذا تفسير لقول من قال : انّه يمضي البيع في خدمته ، وهو : انّ معناه انّه ينتقل إلى المشتري انتقالا متزلزلا ، لأنّه في كلّ وقت في معرض أن يموت مولاه الذي باعه فيعتق بموته فلا يكون ملكا مستقرّا له ، ويكون ذلك بمنزلة من اشترى عبدا أو شرط عليه البائع عتقه فإنّه يملك رقبته وإن كان ملكه له غير مستقرّ ، لوجوب عتقه بمقتضى الشرط أو استعاده البائع له بفسخ البيع لو امتنع من عتقه ، وليس ذلك بمنزلة تغاير جنس المبيع من حيث إنّه ابتاع العين ، فيظهر انّ المبيع انّما تناول النافع مدّة حياة السيد ، وهما جنسان متغايران ، كما لو اشترى ثوب كتّان فخرج صوفا . ومنشأ الإشكال من احتمال انتقال المبيع إليه متزلزلا ، لأنّ البيع وقع على العين لا على خدمته ، وكونه يتعقّبه العتق لا ينافي انتقاله إليه كمشروط العتق على ما تقدّم . ومن كون المشتري إنّما يملك منافعه مدّة حياة السيد لا غير ، ويتفرّع على ذلك ما إذا باع المدبّر ولم يعلم المشتري بتدبيره ، فإن قلنا بالانتقال إليه متزلزلا كان البيع صحيحا وللمشتري الخيار ، وإن قلنا بتغاير جنس المبيع ولم يعلم المشتري كان البيع باطلا .