السيد عميد الدين الأعرج

88

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

قوله رحمه اللَّه : « فحينئذ يثبت للمشتري الجاهل بالتدبير أو وبالحكم - على إشكال - الخيار إن لم يتصرّف ، ومعه الأرش » . أقول : هذا تفريع على ما فسّره المصنّف من كونه ينتقل إلى المشتري متزلزلا كمشروط العتق وهو : انّه على هذا التفسير لو كان المشتري جاهلا بتدبيره كان له الخيار بين ردّه والرضا به بالأرش إن لم يتصرّف ، ومع التصرّف له الأرش ، لأنّ ذلك يجري مجرى العيب . امّا لو كان عالما بتدبيره وجاهلا بالحكم - بمعنى انّه إن لم يعلم انّه يعتق بموت سيده - ففي ثبوت الخيار له إشكال . ينشأ من انّه لم يقصد الانتقال بالبيع انتقالا مستقرّا ، فلم يحصل رضاه به على الوجه . ومن انّه علم ببيعه وهو كونه مدبّرا ، وجهله بالحكم استند إلى تقصيره . قوله رحمه اللَّه : « ولو أعتق بموت المولى فهل له الرجوع ؟ على إشكال » . أقول : منشأه من انّه خرج عن ملكه فلم يكن له التصرّف فيه برجوع ولا غيره . ومن انّه مدبّر لم يخرج بالبيع عن التدبير ، لأنّ التفريع على هذا القول - أعني عدم بطلان التدبير بالبيع - والتدبير يجوز الرجوع فيه للمولى . قوله رحمه اللَّه : « فإن قلنا به فلو باعه أو أمهره ثمّ رجع ففي العود إلى المشتري أو الزوجة على