السيد عميد الدين الأعرج

86

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

عن بيعه ، ولو باع خدمة مدبّره من نفسه لم يسقط ما وافقه عليه بموت السيد ، فإن كان مال حال وجب عند موته ، وإن كان منجما كان للورثة على نجومه كالكتابة ( 1 ) . وقال المفيد : ولمالك العبد أن يبيعه بعد التدبير ، غير انّه متى مات البائع صار حرّا لا سبيل للذي ابتاعه عليه ( 2 ) . وقال أبو الصلاح : ويجوز بيعه في حال تدبيره ، فإذا مات مدبّره تحرّر على مبتاعة ، فإن كان عالما بتدبيره حال ابتياعه والى أن مات مدبّره فلا شيء له ، وإن لم يرجع إلى التركة بما نفذ فيه وإن كان بيعه بعد ما رجع في تدبيره لم يتحرّر بموت مدبّره ( 3 ) . والقول الأوّل - أعني بطلان التدبير بالبيع - هو مذهب ابن إدريس ( 4 ) ، والمصنّف . قوله رحمه اللَّه : « وهل يبطل التدبير بالعقود الفاسدة ؟ الأقرب ذلك إن لم يعلم فسادها أو قصد الرجوع » . أقول : هذا تفريع على ما اختاره من القول : بأنّ التدبير يبطل بما ذكر من العقود كالبيع والوصية والهبة وهو : انّه لو كان قد أوقع عليه شيئا من هذه العقود فاسدا الأقرب عنده إن لم يعلم المدبّر بفساد ما أوقعه من العقد أو قصد به الرجوع إلى ما تقدّم من أنّه كالوصية فبيعه - مثلا - مع اعتقاده لصحّة البيع يدلّ على رجوعه ،

--> ( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الثالث في أحكام التدبير ص 634 س 19 . ( 2 ) المقنعة : كتاب العتق والتدبير باب التدبير ص 551 . ( 3 ) الكافي في الفقه : كتاب العتق ص 319 . ( 4 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة باب التدبير ج 3 ص 30 .