السيد عميد الدين الأعرج
83
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
مدبّرا كأمّه ، فإن رجع المولى في تدبير الأمّ قيل : لم يكن له الرجوع في تدبير الولد وليس بمعتمد » . أقول : القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وتبعه ابن البرّاج ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) . ومنع ابن إدريس ( 4 ) ، من ذلك وهو اختيار المصنّف ، لأنّ التدبير وصية يجوز الرجوع فيها . قوله رحمه اللَّه : « ولو دبّر الحامل لم يكن تدبيرا للحمل ، وان علم به على رأي » . أقول : هذا أحد قولي الشيخ في المبسوط والخلاف ، فإنّه قال في المبسوط : إذا دبّرها وهي حامل بولد مملوك فهي مدبّرة وحملها مدبّر معها عند المخالف ، وروى أصحابنا انّ الولد لا يكون مدبرا ( 5 ) . وفي موضع آخر من المبسوط : إذا دبّر حمل جارية صحّ ويكون مدبّرا دون أمّه ، ولو دبّرها كانت مدبّرة هي وولدها عند المخالف ، وقد بينّا انّ عندنا في الطرفين على حدّ واحد لا يتبعها ولا تتبعه ( 6 ) . وفي الخلاف : إذا دبّرها وهي حامل بمملوك لم يدخل الولد في التدبير ( 7 ) .
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة باب التدبير ج 3 ص 34 - 35 . ( 2 ) المهذّب : كتاب العتق والتدبير باب التدبير ج 2 ص 367 . ( 3 ) الوسيلة : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة فصل في التدبير ص 346 . ( 4 ) السرائر : كتاب العتق باب التدبير ج 3 ص 32 . ( 5 ) المبسوط : كتاب التدبير فصل في الرجوع في التدبير ج 6 ص 176 . ( 6 ) المبسوط : كتاب التدبير في تدبير الحمل ج 6 ص 178 . ( 7 ) الخلاف : كتاب المدبر المسألة 15 ج 3 ص 386 طبعة إسماعيليان .