السيد عميد الدين الأعرج
49
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
قوله ونيّته ، ثمّ قال : ولو قال ذلك وهو مريض ثمّ مات قبل بيانه عن نيّته أقرع بينهما ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو قال : الثلث من كلّ واحد منكم حرّ ففي إجزاء القرعة إشكال » . أقول : منشأه من عموم الأخبار الدالَّة على استعمال القرعة ( 2 ) في من أعتق مماليكه دفعة . ومن قصد العتق في ثلث كلّ واحد بخصوصه ، والحرّ لا يجوز استرقاقه . قوله رحمه اللَّه : « ولو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت لا يملك سواهنّ أخرجت واحدة بالقرعة ، فإن كان بها حمل تجدّد بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعا ، وإن كان سابقا فالأقرب الرقّية » . أقول : خالف الشيخ ، وابن الجنيد في ذلك . فقال الشيخ في المبسوط : فإن أعتق ثلاث إماء في مرضه ولا مال له غيرهن أقرعنا بينهنّ ، فمن خرجت لها الحريّة عتقت ورقّت الآخرتان ، فإذا حكمنا بعتقها فكان هناك حمل نظرت ، فإن كانت حملت به بعد الإعتاق فهو حرّ الأصل لا ولاء عليه ، لأنّها حملته وهي حرّة ، وإن كانت حاملا حين الإعتاق عتقت وعتق حملها
--> ( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 625 س 36 . ( 2 ) راجع تهذيب الأحكام : ب 90 البيّنتين يتقابلان . ج 6 ص 233 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 18 ص 187 .