السيد عميد الدين الأعرج
50
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
تبعا لها وكان عليه الولاء ، لأنّه قد مسّه الرقّ ( 1 ) . وقال ابن الجنيد : فإن كن حبالى قوّمن حبالى ، وأيّهنّ عتقت عتق معها ولدها ، لأنّه جزء منها ( 2 ) . والأقرب عند المصنّف رقيّة الولد ، لأنّه قد مسّه الرقّ ، والأصل بقاء الرقّ فيه ، وكونه جزء من الأم ممنوع . قوله رحمه اللَّه : « ولو أوصى بعتق عبده فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه ، فإن امتنع أعتقه الحاكم ، ويحكم بحرّيته من حيث الإعتاق لا من حين الوفاة ، فما اكتسبه بينهما للوارث على رأي » . أقول : الخلاف في هذه المسألة مع الشيخ رحمه اللَّه حيث قال في المبسوط : وكلّ ما اكتسبه بعد الوفاة وقبل العتق فهو له أيضا ، لأنّه مال اكتسبه بعد استقرار سبب العتق بالوفاة فكان أحقّ به ، فإذا ثبت انّه يرجع إليه فإنّما يملكه بعد العتق ، لأنّه قبله رقيق لا يملك شيئا ، وانّما كان أحقّ به ( 3 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو أعتق المريض شقصا ثمّ مات معسرا فلا تقويم ، فإن لم يكن غيره عتق ثلثه ، ولو خلَّف ضعف قيمة الشقص الباقي قوّم
--> ( 1 ) المبسوط : كتاب العتق ج 6 ص 65 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 627 س 37 . ( 3 ) المبسوط : كتاب العتق ج 6 ص 63 .