السيد عميد الدين الأعرج

10

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

أقول : هذا تفريع على القول : بصحّة العتق من غير تعيين ، وهو انّه إذا قال : أحد عبيدي حرّ ولم يقصد معيّنا فإنّه يصحّ . والأقرب عنده انّه لا يجوز استخدام بعضهم قبل التعيين أو بيعه ، لأنّ فيهم حرّا ، فلو استخدم بعضا أو باعه قبل التعيين لأدّى إلى إمكان بيع الحرّ واستخدامه بغير رضاه ، وهو غير جائز . وأمّا وجوب الإنفاق على الجميع فلأنّه يجب عليه الإنفاق على جميع ما يملكه ، وكلّ واحد منهم في حكم المملوك قبل التعيين ، لأنّه انّما يتعيّن للحرّية بتعيينه ، فقبله يكون وجوب النفقة عليه مستمرّة ، عملا بالاستصحاب . قوله رحمه اللَّه : « ولو مات ولم يعيّن عيّن الوارث ، وقيل : يقرع » . أقول : القائل بالقرعة هو الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « فلا ينفذ عتق الصبي وإن بلغ عشرا على رأي » . أقول : هذا قول ابن إدريس ( 2 ) حيث منع من صحّة عتق غير البالغ ، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد فإنّه قال : ولمّا كان العتق نقل ملك وإخراجه عن يد المالك لم يجز إلَّا من نافذ الآمر ( 3 ) .

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب العتق باب العتق وأحكامه ج 3 ص 14 . ( 2 ) السرائر : كتاب العتق ج 3 ص 4 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق وتوابعه الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 628 س 3 .