السيد عميد الدين الأعرج
85
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
ماله ، لكن العامل يزعم انتقاله إليه بالقرض والمالك ينكر الانتقال عنه فكان القول قوله مع يمينه ، فإذا حلف على نفي القرض أخذ ما ادّعاه من الحصّة . ويحتمل التحالف ، لأنّ المالك يدّعي وجود عقد القراض والعامل ينكره فيحلف على نفيه ، والعامل يدّعي وجود عقد القرض والمالك ينكره فيحلف عليه ، وحينئذ يكون للعامل أكثر الأمرين من أجرة المثل والمدّعى ، لأنّ الأجرة إن كانت أكثر من الحصّة التي ادّعاها المالك كان له الأجرة لبطلان دعوى القراض ، وإن كانت الحصّة أكثر من الأجرة فالمالك يزعم ( 1 ) كونها مستحقّة للعامل والعامل يدّعيها أيضا ، لأنّه داخلة في دعواه ، إذ هو يدّعي مجموع الربح .
--> ( 1 ) في ج : « يدّعي » .