السيد عميد الدين الأعرج

40

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

الأصل عدم العمل إن قدر به وقلنا : يملك بالعمل ، وإلَّا فإشكال » . أقول : يريد لو قلنا : إنّما يستحق الأجرة بتسليم العين المستأجر عليها لا بمجرّد العمل ففي تقديم قول المستأجر إشكال . ينشأ من انّه مدّع لتقدّم الهلاك أو المرض أو الإباق ، والأصل عدم التقدّم فيكون القول قول المالك ، لأنّ المانع من تقديم قوله كونه يدّعي الأجرة . وهذا المعنى هاهنا منتف ، لأنّ الأجرة استحقّت بمجرّد العمل على هذا الفرض . ومن كون العمل له مدخل في الاستحقاق وإن لم يستحقّ به وحده . قوله رحمه الله : « ولو قال : أمرتك بقطعة قباء فقال : بل قميصا قدّم قول المالك على رأي » . أقول : للشيخ في هذه المسألة قولان ، أحدهما : القول قول مالك الثوب ، ذكره في الخلاف في باب الإجارة ( 1 ) ، وفي المبسوط عقيب حكاية الخلاف فيها فقال فيه : وقال قوم : القول قول صاحب الثوب ، وهو الصحيح ( 2 ) . والقول الآخر : القول قول الخيّاط ، ذكره في باب الوكالة من الخلاف ( 3 ) . والأوّل مذهب المصنّف ، وابن إدريس ( 4 ) .

--> ( 1 ) الخلاف : باب الإجارة المسألة 34 ج 3 ص 506 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الإجارات ج 3 ص 248 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الوكالة المسألة 11 ج 3 ص 348 . ( 4 ) السرائر : باب الإجارات ج 2 ص 475 .