السيد عميد الدين الأعرج

319

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

وتزوّج فوجد على خلاف ذلك بطل التزويج ( 1 ) . وهو مذهب ابن الجنيد ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) ، وجعل ابن البرّاج ذلك رواية ( 4 ) . وقال ابن إدريس : ليس لها الفسخ ( 5 ) . وهو الأقرب عند المصنّف ، عملا بأصالة صحّة العقد ولزومه . قوله رحمه الله : « وكذا كلّ من عليه ولاية على النكاح إلَّا الأمة ، فإنّ لها الخيار بعد العتق ، وإن زوّجها الأب على إشكال » . أقول : يريد انّ كلّ من له ولاية في النكاح على غيره إذا زوّج المولَّى عليه ثمّ زالت الولاية عنه لم يكن له فسخ النكاح الصادر من وليّه ، إلَّا الأمة إذا زوّجها مولاها ثمّ أعتقت فإنّ لها الخيار بعد عتقها . أمّا لو كانت صغيرة حال العقد وزوّجها أبوها بإذن مولاها ثمّ بلغت وأعتقت فهل لها الخيار ؟ فيه إشكال . ينشأ من انّ المتجدّد - وهو الحرّية - إنّما يرفع ولاية الملك ، وليست رافعة لولاية الأب ، فلا يكون لها فسخ العقد الصادر من أبيها . ومن عموم الدليل الدالّ على ثبوت الخيار لها بعد العتق المتناول لصورة النزاع .

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب التدليس في النكاح ج 2 ص 372 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الرابع في العيوب ص 555 س 24 . ( 3 ) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان العيب المؤثر ص 311 . ( 4 ) المهذب : كتاب النكاح باب التدليس في النكاح ج 2 ص 239 . ( 5 ) السرائر : كتاب النكاح باب العيوب والتدليس ج 2 ص 611 - 612 .