السيد عميد الدين الأعرج

314

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

يستوفيه بنفسه ، كمن له حقّ على غيره فمنعه وتعذّر عليه أن يصل إليه فإنّ له أن يستوفيه بنفسه . قال : وهو الأقوى ( 1 ) . قوله رحمه الله : « وأمة المرأة تزوّجها سيدتها ولا يحلّ نكاحها من غير إذنها ، سواء المتعة والدائم على رأي » . أقول : هذا قول المفيد ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) . خلافا للشيخ في النهاية حيث قال فيها : فإن كانت الأمة لامرأة جاز التمتّع بها من غير إذنها ، والأفضل أن لا يتمتّع بها إلَّا بإذنها ( 4 ) . قوله رحمه الله : « والأقرب استقلال المعتقة في المرض بالتزويج » . أقول : وجه القرب أنّ المالك بعتقها قد رفع الحجر عنها ، وسلَّطها على التصرّف في نفسها بما شاءت . قوله رحمه الله : « لا ولاية على البالغة الحرّة الرشيدة وإن كانت بكرا على الأصحّ في المنقطع والدائم » .

--> ( 1 ) المبسوط : كتاب النكاح فصل في ذكر أولياء المرأة ج 4 ص 166 . ( 2 ) لم نعثر عليه في المقنعة ونقله عنه في السرائر : كتاب النكاح باب النكاح المؤجّل . ج 2 ص 622 . ( 3 ) السرائر : كتاب النكاح باب عقد على الإماء . ج 2 ص 595 . ( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المتعة وأحكامها ج 2 ص 376 - 377 .