السيد عميد الدين الأعرج
315
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
أقول : هذا قول السيد المرتضى ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، وسلَّار ( 3 ) ، وأحد قولي المفيد ذكره في أحكام النساء ( 4 ) . وقال في المقنعة : وذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهنّ أن لا يعقدن إلَّا بإذن آبائهنّ ، وإن عقد الأب على البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنّة ولم يكن لها خلافه ، فإن أنكرت عقده ولم ترض لم يكن للأب إكراهها ، ولم يمض العقد مع كراهتها ( 5 ) . وقال الشيخ في النهاية : الولاية لأبيها دونها ( 6 ) . وهو مذهب ابن أبي عقيل ( 7 ) ، ومحمد بن بابويه ( 8 ) ، وابن البرّاج ( 9 ) . وقال أبو الصلاح : الولاية مشتركة بينها وبين أبيها وجدّها ، فليس لها الانفراد بالعقد من دون إذن أحدهما ، وليس لأحدهما الانفراد به من دون إذنها ( 10 ) . والأوّل أصحّ عند المصنّف ، لقوله تعالى : « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ( 11 ) أضاف النكاح إليها ، وهو شامل للمدخول بها وغيرها .
--> ( 1 ) الانتصار : مسائل النكاح ص 119 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص 534 س 34 . ( 3 ) المراسم : كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص 148 . ( 4 ) أحكام النساء « مصنّفات الشيخ المفيد » : باب أحكام النساء في النكاح ج 9 ص 36 . ( 5 ) المقنعة : كتاب النكاح باب عقد المرأة على نفسها ص 510 . ( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب من يتولَّى العقد على النساء ج 2 ص 310 . ( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص 534 س 39 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : باب الولي والشهود ذيل الحديث 4393 ج 3 ص 395 . ( 9 ) المهذّب : كتاب النكاح باب في ذكر من يجوز له العقد ج 2 ص 193 . ( 10 ) الكافي في الفقه : كتاب النكاح الضرب الأوّل من الأحكام ص 292 . ( 11 ) البقرة : 230 .