السيد عميد الدين الأعرج

295

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

أقول : لأنّ العول قد اجتمع في العبد فيقسّم بينهم على تسعة كما تقدّم . قوله رحمه الله : « ومع الردّ يضرب صاحب العبد مائة ، وصاحب الثلث بها ، وصاحب السدس بخمسين ، وينحصر حقّ صاحب العبد فيه » . أقول : مجموع الوصايا مائتان وخمسون ، لأنّ وصيّة الأوّل العبد وقيمته مائة ، والثاني مائة ثلث التركة ، والثالث سدسها خمسون ، فإذا ردّ الورثة ذلك كان للموصى لهم الثلث يقسّم بينهم على نسبة الوصايا ، فتكون المائتين ( 1 ) مقسومة على مائتين وخمسين : للأوّل مائة وينحصر في العبد ، وللثاني مائة ثلثها من العبد وثلثاها من المائتين ، وللثالث خمسون ثلثها من العبد وثلثاها من المائتين ، ويبقى للورثة مائة من العبد وأربعمائة ( 2 ) من المائتين ، والمجموع مبسوط على سبعمائة وخمسين . قوله رحمه الله : « وعلى الاحتمال القوي تجعل الثلث ثمانية عشر للأوّل ستّة من العبد وللثاني اثنان منه وستّة من باقي التركة وللثالث واحد منه وثلاثة من باقي التركة » . أقول : قد تقدّم انّ الاحتمال القوي هو أن يقسّم الثلث مع الردّ على نسبة القسمة حال الإجازة والعبد مجموعه في حال الإجازة ، يقسّم على تسعة فيقسّم في

--> ( 1 ) في ج : « المائة » . ( 2 ) في ج : « ربع مائة » .