السيد عميد الدين الأعرج

291

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

من التقديم وأجاز الوارث قسّم العبد أرباعا ، ويحتمل أسداسا » . أقول : أمّا احتمال قسمته أرباعا فلأنّ الوصية الأولى بثلاثة أجزاء والأخيرة بجزء والمجموع أربعة ، فوجب قسمة الموصى به بينهما على النسبة ، فللأوّل ثلاثة أرباع وللثاني ربع . وأمّا احتمال قسمته أسداسا فلأنّ الوصيّة الثانية لم تعارض الأولى في ثلثي العبد فيختصّ بهما الأوّل ، والثلث الآخر اجتمع فيه الوصيّتان فيقسّم بينهما بالسوية ، فيكون للأوّل خمسة من ستّة وللثاني واحد منها . قوله رحمه الله : « فإن خلَّف مع العبد مائتين وقيمة العبد مائة ولم يقصد الرجوع أخذ الثاني على الأوّل مع الإجازة ثلث المال وثلثا عايلا من العبد وهو ربعه وللأوّل ثلاثة أرباعه ، ولو ردّ الورثة ما زاد على الثلث فللأوّل نصف العبد وللثاني سدس التركة ، فيأخذ سدس العبد وسدس المائتين ، فله من العبد ستّة عشر وثلثان ومن باقي التركة ثلاثة وثلاثون وثلث . ويحتمل قويا على الأوّل أقسامهما الثلث حالة الردّ على حسب مالهما في الإجازة ، فوصية صاحب العبد أقل ، لأنّه شرك معه في وصية غيره ولم يشرك في وصية الثاني غيره ، فلصاحب الثلث ثلث