السيد عميد الدين الأعرج

292

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

المائتين من غير مزاحمة ، ويشتركان في العبد للثاني ثلثه وللآخر جميعه فيصير أرباعا . وفي حال الردّ تردّ وصيّتهما إلى ثلث المال ، تضرب مخرج الثلث في مخرج الربع يكون اثني عشر ، ثمّ في ثلاثة يكون ستّة وثلاثين ، فلصاحب الثلث ثلث المائتين وهو ثمانية من أربعة وعشرين وربع العبد وهو ثلاثة أسهم صار له أحد عشر ، ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه وهو تسعة يضمّهما إلى سهام صاحب الثلث فالجميع عشرون ، ففي الردّ تجعل الثلث عشرين فالمال ستّون ، ولصاحب العبد تسعة من العبد وهو ربعه وخمسه ، ولصاحب الثلث ثمانية من الأربعين وهي خمسها وثلاثة من العبد وهو عشرة ونصف عشره . ويحتمل مع عدم الإجازة ضمّ سهامه إلى سهام الورثة وبسط باقي العبد والتركة أخماسا فله عشر العبد وخمس المائتين على الثاني » . أقول : وجه الاحتمال الأوّل ذكره المصنّف ، وأمّا وجه الاحتمال الأخر - أعني ضمّ سهام صاحب الثلث إلى سهام الورثة وبسط باقي العبد والتركة أخماسا - فلأنّ عند أخذ الموصى له بالعبد لما يصيبه من العبد وهو نصفه يكون للثاني مع عدم الإجازة السدس وللورثة الثلثان ، ونسبة السدس إلى الثلثين نسبة الخمس إلى